منحت المؤسسة العامة للتقاعد المرأة الحق في اعادة صرف نصيبها من معاش والدها او والدتها في حال ترملها او طلاقها ، كما منحت المستفيدين من ورثة الموظفة المتوفاة الحق في الحصول على معاش من والدتهم في حال وفاتها حتى لو كان والدهم موظفا او متقاعدا . صرح بذلك مصدر مسؤول في المؤسسة .
وقال انه في حال وفاة الموظف فان ورثته لا يستحقون التقاعد اذا حصلوا على وظائف ومنهم زوجته. من جهتها عممت وزارة التربية والتعليم حقوق المرأة التقاعدية على كافة المناطق التعليمية للرد على كافة الاستفسارات الواردة في هذا الخصوص ، والتي تتلخص في انه من حقّ المرأة الحصول على معاشها بعد انتهاء خدمتها حتى لو كان زوجها موظفا او متقاعدا على قيد الحياة او متوفى اذ لا رابط بين الاستحقاق التقاعدي للمرأة واستحقاق زوجها.
كما يحق للمرأة الحصول على 40% من راتبها كحد أدنى في حال العجز او الوفاة بغير سبب العمل، وبنسبة 80% من راتبها اذا كانت الوفاة او العجز بسبب العمل. ومن حق الموظفة في الحصول على معاش اذا تجاوزت مدة تجاوزت مدة خدماتها 300 شهر مهما كان سبب انتهاء خدمتها . ومن حق الموظفة في الاستفادة من نظام تبادل المنافع في حال الانتقال بين نظام القطاع العام والخاص او العكس. ونظام مد الحماية التأمينية في حال عملها في دول مجلس التعاون.
كما تضمنت ايضا انه من حق المستفيدين من ورثة الموظفة المتوفاة في الحصول على معاش من والدتهم في حال وفاتها حتى لو كان والدهم موظفا او متقاعداً.
و كفل نظام التقاعد اعادة صرف نصيب المرأة المستفيدة من معاش والدها او والدتها في حال ترملها او طلاقها. وقالت المؤسسة العامة للتقاعد انها على استعداد كامل لاقامة لقاءات او ندوات للتعريف بحقوق المرأة التقاعدية لمنسوبي الوزارة من المعلمات والموظفات وللحصول على المزيد من المعلومات حول الموضوع يمكن التواصل على موقع المؤسسة الالكتروني
www.pension.gov.sa أو الهاتف المجاني 8001248889 او هاتف 4025100 تحويلة 5 أو البريد الالكتروني
[email]alali_f@pension.gov.sa[/email]