وأوضحت أن اللائحة النموذجية، الغير ملزمة إلا في حال اعتمادها من المنشأة، تضمنت في مادتها رقم 59 أن للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات، وهي 4 أيام في عيد الفطر المبارك، و4 أيام عيد الأضحى المبارك، ويوم واحد بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.
وأضافت أنه إذا صادف أحد هذه الايام يوم الراحة الأسبوعية أو ضمن إجازة أحد العيدين وجب على صاحب العمل تعويض العامل بيوم إجازة آخر أو بأجر إضافي حسب رغبة العامل، كما أنه إذا صادف أحد أيام إجازة أحد العيديين يوم الراحة الأسبوعية تمدد الإجازة يوما آخر.
وأشارت الوزارة إلى أن المنشآت التي اعتمدت اللائحة النموذجية دون تعديل وقامت بنشرها داخلياً، ملزمة بما ورد فيها من بنود، بما فيها تعويض موظفيها بيوم آخر كإجازة.